إذا صدر قرار لجنة التجميل وإزالة الشيوع متضمناً إعلان قيام الأعمال في المنطقة العقارية، جاز للمتضرر أن يدّعي أمام المحاكم العادية على من حل محل المالك في العقار ضمن مهلة سنتين، وهذه المهلة من مواعيد الإسقاط التي يترتب على انقضائها زوال الحق في الادعاء.
للمتضرر من قرار لجنة التجميل وإزالة الشيوع الادعاء أمام المحاكم العادية على الشخص الذي حل محله في العقار خلال سنتين من تاريخ صدور قرار لجنة التجميل وإزالة الشيوع المتضمن إعلان قيام الأعمال في المنطقة العقارية. ومدة السنتين هي مهلة إسقاط لا تقادم