الإقرار لا يتجزأ على صاحبه متى كان هو الدليل الوحيد ولم توجد وثيقة كتابية، أما إذا قامت الدعوى على سند كتابي فإن الإقرار يجوز تجزئته ولا يكون مبدأ عدم التجزئة محل بحث.
الإقرار لا يتجزأ على صاحبه إذا كان لا يوجد أية وثيقة كتابية فإذا وجدت فإن الإقرار يتجزأ وعدم التجزئة يمكن إثارته عندما يكون هو الدليل الوحيد أما حين تستند الدعوى إلى سند كتابي فلا يكون عدم التجزئة مداراً للبحث