لا تُعدّ الصورة الفوتوغرافية للعقد العادي، إذا كانت صادرة عن الأفراد ولم تُطابق على الأصل من موظف مختص محتفظ بالأصل، دليلاً على التوقيع المنسوب إلى أصحابها ولا تنهض في الإثبات مقام الأصل.
إن العقود العادية تستمد قوتها من توقيع الطرفين عليها. وهذه التواقيع تعتبر غير موجودة أصلاً في صورةا الفوتوغرافية متى كانت من عمل الأفراد وليست من عمل موظف قام بها محتفظاً بالأصل وموقعاً على الصورة بمطابقتها للأصل، إذ أنها بمطابقتها الخطية الصادرة منهم لا قيمة لها في الإثبات