• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصورة الفوتوغرافية للعقود العادية المحررة من الأفراد لا تقوم مقام الأصل ولا تصلح دليلاً على التوقيع المنسوب إليهم

لا تُعدّ الصورة الفوتوغرافية للعقد العادي، إذا كانت صادرة عن الأفراد ولم تُطابق على الأصل من موظف مختص محتفظ بالأصل، دليلاً على التوقيع المنسوب إلى أصحابها ولا تنهض في الإثبات مقام الأصل.

نص الاجتهاد

إن العقود العادية تستمد قوتها من توقيع الطرفين عليها. وهذه التواقيع تعتبر غير موجودة أصلاً في صورةا الفوتوغرافية متى كانت من عمل الأفراد وليست من عمل موظف قام بها محتفظاً بالأصل وموقعاً على الصورة بمطابقتها للأصل، إذ أنها بمطابقتها الخطية الصادرة منهم لا قيمة لها في الإثبات