امتناع الخصم الذي ينازع في صحة ورقة أو سند عن الحضور للاستكتاب في الموعد المحدد من القاضي، من غير عذر مقبول، يجيز للمحكمة أن تقضي بصحة الورقة أو السند.
على الخصم الذي ينازع في صحة ورقة أو سند أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الوقت الذي يحدده القاضي. ويجوز في حال امتناعه عن الحضور بغير عذر مقبول الحكم بصحة الورقة أو السند