• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بصحة الورقة أو السند إذا امتنع منازعها عن الحضور للاستكتاب دون عذر مقبول

امتناع الخصم الذي ينازع في صحة ورقة أو سند عن الحضور للاستكتاب في الموعد المحدد من القاضي، من غير عذر مقبول، يجيز للمحكمة أن تقضي بصحة الورقة أو السند.

نص الاجتهاد

على الخصم الذي ينازع في صحة ورقة أو سند أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الوقت الذي يحدده القاضي. ويجوز في حال امتناعه عن الحضور بغير عذر مقبول الحكم بصحة الورقة أو السند