• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعفى الدائن من الإعذار متى صدر من المدين تصريح واضح بعدم تنفيذ الالتزام

يُعفى الدائن من الإعذار متى صدر من المدين تصريح واضح بعدم تنفيذ الالتزام، ويُعدّ رفع دعوى التنفيذ العيني مقاماً للإعذار إذا كان محلها إلزام المدين بتنفيذ ما التزم به عيناً.

نص الاجتهاد

إن تصريح المدين بعدم رغبته في تنفيذ الالتزام يعفي من ضرورة الإعذار (المادة 221 مدني) المناقشة: من حيث أنه فضلاً عن أن استدعاء الدعوى يقوم في مثل موضوع هذه الدعوى (الدعوى تسجيل بيع باسم الشاري فهي طلب تنفيذ عيني) مقام الإعذار، فإن تصريح المدين بعدم رغبته في القيام بتنفيذ الالتزام لا تبقى معه ضرورة للإعذار بمقتضى الفقرة (د) من المادة 221 مدني. ومن حيث أن ناحية الحيازة لا يقصد بها طلب اكتساب الحق بالتقادم المكسب، بل يقصد من التذرع بها كون العقد نفذ بالفعل، كما هو واضح من استدعاء الدعوى الذي تضمن بيان سبب التأخر في معاملة التسجيل. ومن حيث أن الصك المستند إليه في الإدعاء المؤرخ 9/12/1936 لم يكن قد تقادم بتاريخ تطبيق القانون المدني وهو 15 حزيران 1949 فتنطبق أحكامه على ضوء المادة الثامنة منه. وقد عالج القاضي دفع التقادم على ضوء ما نصت عليه المادة الثامنة والفقرة الثانية من المادة 381 من القانون ذاته معللاً لما ذهب إليه بما له من حق التقدير موضوعاً بما يتفق وأحكامها. لذلك فإن ما ورد في أسباب التمييز مستوجب الرد ولا ينال من الحكم المميز فهو حري بالتصديق.