• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرابة تصلح مانعاً أدبياً يجيز الإثبات بالبينة ما لم يكن ذلك مخالفاً للدليل الكتابي

تقوم القرابة مقام المانع الأدبي الذي يبرر قبول الإثبات بالبينة الشخصية، لكن هذه البينة تبقى غير مقبولة إذا استُعملت لإثبات واقعة تناقض دليلاً كتابياً قائماً.

نص الاجتهاد

تعتبر القرابة بين الطرفين مانعا أدبيا يجيز الاثبات بالبينة الشخصية الا انه لا يجوز اللجوء الى هذه الوسيلة لاثبات ما يخالف الدليل الكتابي حتى ولو كان العقد مبرما بين الاقارب