تقوم القرابة مقام المانع الأدبي الذي يبرر قبول الإثبات بالبينة الشخصية، لكن هذه البينة تبقى غير مقبولة إذا استُعملت لإثبات واقعة تناقض دليلاً كتابياً قائماً.
تعتبر القرابة بين الطرفين مانعا أدبيا يجيز الاثبات بالبينة الشخصية الا انه لا يجوز اللجوء الى هذه الوسيلة لاثبات ما يخالف الدليل الكتابي حتى ولو كان العقد مبرما بين الاقارب