إذا انطوت الوكالة على حق البيع للنفس وعلى عدم العزل، فإنها تُنتج آثار البيع المنجز وتبقى نافذة بعد وفاة الموكل في مواجهة ورثته، ويلتزم هؤلاء بمضمونها وبالثمن الذي حدده الوكيل.
إن الوكالة التي تتضمن حق البيع لنفس الوكيل تعتبر عقد بيع منجز.إن تصرف الوكيل يسري في حق الموكل وورثته طبقاً لأحكام الوكالة فالثمن الذي يحدده ويقدره الوكيل ملزم للموكل ولا يستطيع البائع أن يحتج بأنه بخس وتحديد الثمن بإرادة الوكيل ملزم للموكل مهما كان مقدار الثمن. الوكالة التي تتضمن حق عدم عزل الوكيل لا تنتهي بالوفاة ومن حق من تعلق حقه بها أن يقاض الورثة بمضمون الوكالة لأن هذه الوكالة لا تنتهي بالوفاة ومن حق الوكلاء أن يستمروا في اشغال الوكالة في كل الشيء الذي من أجله أنشأت الوكالة