في دعوى منع المعارضة في استلام عقار والتصرف به، يُحدَّد الاختصاص القضائي بحسب القيمة المقدّرة للعقار.
يحدد الاختصاص في دعوى منع معارضة من استلام عقار والتصرف عليه بحسبان القيمة المقدرة للعقار.