العربون يُفترض فيه أنه قرينة على جواز العدول عن العقد، إلا إذا دلّ الاتفاق أو ظروف التعاقد على أن المقصود به تأكيد العقد وبدء تنفيذه، فتنتفي عندئذٍ دلالة العدول.
الأصل أن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك العربون يعتبر دليلاً على جواز العدول، إلا إذا اتفق الطرفان، صراحة أو ضمناً، على أن معناه تأكيد العقد وبدء تنفيذه إن ذكر الدفعة الأولى في العقد على أنها عربون، ومن ثم تم الاتفاق على كيفية الدفع ومن ثم تنفيذ العقد، فإن عبارة العربون تكون للثبات وليس للعدول