يبطل إجراء التنفيذ إذا وقع من مأمور التنفيذ خارج حدود صلاحياته، ولا سيما عند تنفيذ حكم الإخلاء على شاغلٍ غير المستأجر المحكوم بإخلائه دون إحالة المسألة إلى رئيس التنفيذ للفصل في الإجراء القانوني الواجب.
اذا لم يجد مأمور التنفيذ المستأجر المقرر اخلاؤه قضاء وانما وجد الشاغل له استئجارا، وقام بتنفيذ حكم الاخلاء يكون قد تجاوز صلاحياته ويكون اجراؤه باطلا لأنه كان عليه عرض الأمر على رئيس التنفيذ ليقول كلمته القانونية بهذا الشأن . ويكون قرار رئيس التنفيذ بإبطال الاجراء في محله لأنه لم يتعرض الموضوع النزاع ولم يخلق اي مركز قانوني لأي من طرفي النزاع وانما ابطل اجراء تنفيذيا خالف القانون وهو بهذا المنحى لم يخطئ وانما اعمل حكم القانون على ذلك الاجراء . المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص برقم اساس 187 قرار 148 تاريخ 22/8/1992 والقاضي بقبول الاستئنافين شكلا ورد موضوعا الى آخر ما ورد من فقرات استئناف المحكوم له محمد طلالالنظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :الحكم موضوع المخاصمة :القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحمص رقم اساس 187 قرار 98 تاريخ 24/8/1992 أسباب المخاصمة :1 – خلقت المحكمة دليلا ليس موجودا في الاضبارة حينما ذكرت في حيثياتها ان الدكان مشغولة من قبل المتدخل محسن بصفته مستأجرا .2 – المتدخل اعترض على الحكم المبرم مما يوجب على محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا التنفيذ رد طلب المتدخل حتى يصدر حكم مبرم في الدعوى . الاعتراضية3- جاء قرار محكمة الاستئناف مبنيا على معلومات شخصية خلافا للأصول والقانون4 – خالفت محكمة الاستئناف قراراتها السابقة لجهة ان الشاغل امام الحكم المبرم ليس له تعطيل قرار حكم مبرم ما لم يثبت صفته بشكل رسمي.5 – قرار محكمة الاستئناف يعني عدم تنفيذ اي قرار قضائي مبرم .6 – اعطت محكمة الموضوع الناظرة بدعوى المتدخل الاعتراضية قرارها بحجز المأجور مما يعني عدم وجود خوف على حق المتدخلفي مناقشة وجوه المخاصمة :من حيث ان دعوى المدعي تهدف الى الحكم بإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحمص بصفتها مرجعا للقضايا التنفيذية رقم اساس 187 قرار 148 تاريخ 24/8/1992 بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيمومن حيث ان القرار موضوع المخاصمة قد أبطل الاجراء الذي قام به مأمور التنفيذ حينما لم يجد المستأجر المقرر اخلاؤه قضاء وانما وجد الشاغل له استئجارا الا انه قام بتنفيذ حكم الاخلاء اذ كان عليه عرض الأمر على رئيس التنفيذ ليقول كلمته القانونية بهذا الشأنومن حيث ان القرار موضوع المخاصمة بعد ان تبين له تجاوز مأمور التنفيذ لصلاحياته قضى ببطلان الاجراء وما نتج عنه من آثار.ومن حيث ان القرار موضوع المخاصمة لم يتعرض لموضوع النزاع ولم يخلق أي مركز قانوني لأي من طرفي النزاع وانما أبطل اجراء تنفيذيا خالف القانون وهو بهذا المنحى لم يخطئ وانما اعمل حكم القانون على ذلك الاجراء مما يجعل ما ورد باسباب المخاصمة لا ينال من القرار المشكو منه والذي جاء خاليا من أي خطأ مهني جسيم مما يستوجب رد دعوى المخاصمة شكلالذلك وبعد المداولة ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق :1 – رد دعوى المخاصمة شكلا .2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة3 – تضمين المدعي طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف على ان يحسم منها مبلغ التأمين4 – تغريمه الف ليرة سورية لصالح الخزينة 5 – حفظ الملف اصولا