إذا صدر الحكم على خصم متوفى قبل إقامة الدعوى انعدم الحكم، وإذا صدر بعد الوفاة أثناء الخصومة بطل، ولا يثير هذا البطلان إلا من تقرر انقطاع الخصومة لمصلحته.
إذا كان الحكم الباطل باطلاً فلا سبيل لإلغائه إلا بالطعن فيه بالطريق المناسبالحكم الصادر على من توفي قبل رفع الدعوى عليه هو حكم معدومالحكم الصادر على من توفي بعد رفع الدعوى عليه هو حكم باطل . لا يتمسك بهذا الانعدام إلا ممن شرع انقطاع الخصومة لحمايته وهم في هذه الحالة الورثة