• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً أن يرجّح القاضي السندات المثبتة للملكية المفترضة على قيدٍ مؤقتٍ ذي أثرٍ غير حاسم

لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً أن يرجّح القاضي السندات المثبتة للملكية المفترضة على قيدٍ مؤقتٍ ذي أثرٍ غير حاسم، متى كان هذا القيد قابلاً للتعديل ولا يثبت الملكية قانوناً. وافتتاح عمليات التحديد والتحرير يقيّد التصرفات الناقلة، لكنه لا يمنع الدائنين من التنفيذ على أموال مدينهم بعد استيفاء الإجراءات الق...

نص الاجتهاد

إن اعتماد الحكم القضائي على الاسناد المثبتة للملكية المفترضة وطرحها للقيد المؤقت المتضمن الملكية مفترضة وقابلة للتعديل لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً إن افتتاح عمليات التحديد والتحرير يمنع عمليات البيع والشراء انما لا يحجب حق الدائنين من التنفيذ لتحصيل ديونهم بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها قانوناً المناقشة: من حيث أن دعوى الجهة المدعية طالبة المخاصمة تهدف إلى الحكم بأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بريف دمشق كمرجع تنفيذي رقم أساس 30 قرار 78 تاريخ 30/7/1992 لوقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن الحكم المشكو منه اعتمد الاسناد المثبتة للملكية المفترضة ولم تعتد ببيان القيد المؤقت لأنه قد تم توشيحه بأن الملكية مفترضة وقابلة للتعديل والقيد مؤقت لا يعتد به قانونا وكان ذهاب الحكم موضوع المخاصمة بهذا الاتجاه لا يعيبه أو يصمه بالخطأ المهني الجسيم طالما أنه ليس لهذا القيد أي اعتبار قانوني لإثبات الملكية هذا ومن جهة أخرى فإن القيد المؤقت يشير إلى تسجيل العقارات الواردة فيه لأسماء الغير الذين لم يحتجوا ولم يتمسكوا بما ورد بهذه القيود إذ من المقرر أنه لا يسمع دفع من ليس له مصلحة.ومن حيث أن افتتاح عمليات التحديد والتحرير يمنع عمليات البيع والشراء إنما لا يحجب حق الدائنين من التنفيذ لتحصيل ديونهم بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً.طبقا لما ورد فإن أسباب المخاصمة جاءت خلوا من المطاعن التي عيب الحكم موضوع المخاصمة أو تصمه بالخطأ المهني الجسيم مما يتوجب رد دعوى المخاصمة شكلا.لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة العامة:رد الدعوى شكلا.