دعوى استرداد الحيازة تُفصل على ظاهر الأدلة لا على أصل الحق، وعلى واضع اليد أن يثبت مشروعية يده بوسائل الإثبات القانونية المقبولة، ولا يجوز له نقض الدليل الكتابي المبرز بالبينة الشخصية.
إن المحكمة في دعوى استرداد الحيازة تتفحص وتوازن بين ظاهر ادلة الخصوم دون التعرض لاساس الحق لكي تقول كلمتها في حماية الأحق في الحيازة على واضع اليد اثبات مشروعية وضع يده بالطرق القانونية المقبولة قانونا ولا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية بما يخالف الدليل الكتابي المبرز المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى حكم بإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحلب رقم الأساس 1335 قرار 11 تاريخ 8/10/1992 بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أنه يستبان من الوثائق المبرزة أن القرار المخاصم يتعلق بدعوى استرداد حيازة غرفة من عقار ثم استثناؤها من عقد إيجار مبرم بين طرفي الخصومة. ومن حيث أن المحكمة في دعوى استرداد الحيازة تتفحص وتوازن بين ظاهر أدلة الخصوم دون التعرض لأساس الحق لكي تقول كلمتها في حماية الأحق في الحازة.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار موضوع المخاصمة اعتمدت بيان القيد العقاري وعقد الإيجار المبرم بين الطرفين في عدم دخول الغرفة موضوع النزاع ضمن مشتملات المأجور الذي تعلق به العقد.ومن حيث أنه كان يتعين على المدعي طالب المخاصمة إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا وليس بالبينة الشخصية التي لا يجوز قبولها في مثل هذا المجال.ومن حيث أنه طالما ثبت أن الغرفة مسجلة في السجل العقاري وهي خارجة عن مشتملات المأجور فإن الإشغال امتد زمنه فان هذا الامتداد الزمني ليس من شأنه أن يضفي المشروعية عليه.ومن حيث أن ما تذرع به المدعي طالب المخاصمة في السبب الثاني يثار لأول مرة أمام هذه المحكمة مما يتعين الالتفات عنه.ومن حيث أن أسباب المخاصمة أضحت لا تنال من القرار موضوع المخاصمة الذي جاء بمنأى عن أي خطأ جسيم اكتنفه مما يوجب رد دعوى المخاصمة شكلا.لذلك وبعد المداولةتقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة العامة:رد دعوى المخاصمة شكلا. صدر في 18/10/1415 19/3/1995.