سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض الجزائي واسعة ما دام التقدير مستنداً إلى عناصره القانونية، ولا يُعدّ مجرد تخفيض مقدار التعويض خطأً مهنياً جسيماً. ويجوز القضاء بإعادة بدل كفالة إخلاء السبيل عند الفصل في الدعوى، على أن يكون التنفيذ بعد صيرورة الحكم قطعياً.
الاجتهاد مستقر على أن تقدير التعويض في القضايا الجزائية هو من اطلاقات محكمة الموضوع طالما انه صادر متفقا مع مكوناته القانونية وان تخفيض مقداره لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ان تقرير اعادة بدل كفالة اخلاء السبيل عند الحكم في الدعوى يطابق ما نص عليه القانون و اما تنفيذ ذلك فيكون عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية ووضعه في التنفيذ