تقدير المسؤولية والتعويض يخضع لتقدير محكمة الموضوع ما دام له أصل في الأوراق، وتلتزم جهة التأمين بالتعويض ضمن حدود مسؤولية المؤمن له، ويظل حق المتبوع في الرجوع على التابع قائماً بحكم القانون دون حاجة إلى نص حكم خاص.
مسؤولية تقصيرية – تأمين – تعويض – عودة المتبوع على التابع. القضية ۹٥٦ أساس لعام ۱۹۹٥ قرار ۷۱ لعام ۱۹۹٥ تاريخ ۱۹۹٥/۳/۲۰ المبدأ: مسؤولية تقصيرية – تأمين – تعويض – عودة المتبوع على التابع. ۱ – تحديد المسؤولية وتقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها ما دامت قد استندت في هذا إلى ما له أصل في ملف الدعوى. ۲ – تسأل مؤسسة التأمين عن التعويض استنادا للعقد المبرم بينهما وبين المؤمن له، وبالتالي فهي تسأل في حدود مسؤولية سائق السيارة. ۳ – لا حاجة إلى تضمن القرار فقرة حكمية تجيز لوزارة الدفاع العودة على تابعها، لأن هذا الحق مقرر بأحكام القانون.