إذا غاب ربان السفينة تولّى المؤتمن تمثيل مالكها، ويبقى الناقل مسؤولاً عن حفظ البضاعة وإيصالها على نحو ما استلمها، ولا يُعفى من تبعة فقدها إلا وفق أحكام التقادم الخاصة بدعوى الناقل. ولا يُثار بحث المسؤولية على أساس سقوط البضاعة من ظهر السفينة إذا كانت قد سقطت من تحت الروافع.
ان المؤتمن على السفينة يملك تمثيل صاحبتها عند غياب ربانها.الناقل بحكم الأمين المودع الذي يجب عليه أن يقوم بتأمين إيصال البضاعة كما تسلمها حسب المبدأ القانوني المستمد من أحكام الوديعة مما لا يعفى الناقل من مسؤولية فقد البضاعة كلها أو بعضها.إن المادة 216 من قانون التجارة البحرية تنص على أن حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك أو ضرر يسقط بالتقادم بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة وهي غير مقيدة بالمادة 218. إذا سقطت البضاعة من تحت الروافع لا من ظهر السفينة فلا مجال للبحث بالمادة 208