• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار محكمة الاستئناف المصدق لقرار قاضي الأمور المستعجلة يكون مبرماً غير قابل للطعن بالنقض

الأحكام الاستئنافية التي تصدّق قرارات قاضي الأمور المستعجلة تكتسب صفة الإبرام ولا تقبل الطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

قرار محكمة الاستئناف المتضمن تصديق قرار قاضي الامور المستعجلة يصدر مبرما غير قابل للطعن بطريق النقض