الأحكام الاستئنافية التي تصدّق قرارات قاضي الأمور المستعجلة تكتسب صفة الإبرام ولا تقبل الطعن بالنقض.
قرار محكمة الاستئناف المتضمن تصديق قرار قاضي الامور المستعجلة يصدر مبرما غير قابل للطعن بطريق النقض