لا يُقبل الطعن المقدم من أستاذ مناب المحكمة لانتفاء الصفة أو عدم توافر الأهلية الإجرائية اللازمة لتقديمه.
استقر الاجتهاد على عدم قبول تقديم الطعن من قبل استاذ مناب