• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن المقدم من أستاذ مناب لانتفاء صفته في تقديمه

لا يُقبل الطعن المقدم من أستاذ مناب المحكمة لانتفاء الصفة أو عدم توافر الأهلية الإجرائية اللازمة لتقديمه.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على عدم قبول تقديم الطعن من قبل استاذ مناب