• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير مسؤولية السائق من مسائل الواقع التي تستقل المحكمة بتقديرها متى كان قضاؤها قائماً على أصل ثابت في الأوراق

للمحكمة سلطة تقدير ظروف الحادث وتحديد المسؤولية كاملةً على السائق إذا استندت في ذلك إلى عناصر قائمة في الدعوى وأصول ثابتة فيها، ويغدو تقديرها غير معقّب عليه.

نص الاجتهاد

للمحكمة تحميل السائق كامل المسؤولية لظروف الحادث ولا معقب عليه ما دامت استندت الى ما له أصل في الملف