للمحكمة سلطة تقدير ظروف الحادث وتحديد المسؤولية كاملةً على السائق إذا استندت في ذلك إلى عناصر قائمة في الدعوى وأصول ثابتة فيها، ويغدو تقديرها غير معقّب عليه.
للمحكمة تحميل السائق كامل المسؤولية لظروف الحادث ولا معقب عليه ما دامت استندت الى ما له أصل في الملف