• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعسكري الاستناد إلى تقرير طبي مدني في دعوى التعويض المدنية

لا يحول وصف الشخص بالعسكري دون حصوله على تقرير طبي من طبيب مدني والاستناد إليه في دعوى مدنية طلباً للتعويض.

نص الاجتهاد

لا شيء يمنع العسكريين من الحصول على تقرير طبي من طبيب مدني في معرض دعوى مدنية تقوم على طلب التعويض