لا يحول وصف الشخص بالعسكري دون حصوله على تقرير طبي من طبيب مدني والاستناد إليه في دعوى مدنية طلباً للتعويض.
لا شيء يمنع العسكريين من الحصول على تقرير طبي من طبيب مدني في معرض دعوى مدنية تقوم على طلب التعويض