محكمة الموضوع تملك تقدير مقدار التعويض تقديراً موضوعياً، ولا معقب عليها في ذلك إذا استندت إلى وقائع أو عناصر لها أصل ثابت في ملف الدعوى.
تقدير التعويض من اطلاقات المحكمة الموضوع ولامعقب عليها في ذلك طالما انها استندت في تقديرها الى ما له أصل في ملف الدعوى