ضبوط الشرطة ليست حجةً قاطعةً لا تقبل إثبات العكس، ويجوز دحض ما ورد فيها بكافة وسائل الإثبات دون إلزام الخصم بإقامة دعوى تزوير.
يمكن اثبات عكس ما ورد في ضبوط الشرطة ولا ضرورة للادعاء بالتزوير