قرارات تسمية المحكمين تكون نهائية وغير قابلة للطعن، أما القرارات التي ترفض التسمية فتقبل الطعن بحسب القواعد العامة، ولا يترتب البطلان على انعقادها في جلسة علنية بدل غرفة المذاكرة ما دام ذلك لا يمس جوهرها.
إن الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم أساس 161 قرار 9 تاريخ 6/2/1995 أقرت المبدأ القانوني القائل بأن الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة . إن صدور قرار التعيين في جلسة علنية بدلاً من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلى إبطاله