• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إرفاق صورة القرار المطعون فيه مع استدعاء الطعن وإلا رُفض الطعن شكلاً

إرفاق صورة القرار المطعون فيه مع استدعاء الطعن شرطٌ شكليٌّ جوهري لقبول الطعن، ويؤدي تخلفه إلى ردّه شكلاً. وفي المسؤولية التضامنية، يحق للمضرور مقاضاة المتبوع منفرداً دون لزوم اختصام التابع، مع بقاء حق الرجوع بينهما.

نص الاجتهاد

تبليغ صورة عن استدعاء الطعن دون أن يرفق معها صورة عن القرار المطعون فيه يجعل الطعن والحالة هذه مرفوضاً شكلاً. يعود تحديد المسؤولية لمحكمة الموضوع. يحق للمتضرر أن يخاصم المتبوع بمعزل عن تابعه طالما انهما متضامنان في دفع التعويض. القانون ضمن للمتبوع الحق بالرجوع على تابعه