عدم النص في عقد الشركة على التضامن، وعدم تعيين نوع الشركة، يمنع افتراض مسؤولية الشريك الآخر عن الإفلاس امتداداً، فلا يُشهر إفلاسه لمجرد إفلاس شريكه.
إذا كان عقد الشركة لا يتضمن أنها تضامنية، ولم يعين نوعها، فإن شهر إفلاس أحد الشركاء لا يوجب إفلاس الشريك الآخر غير المتضامن