• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم افلاس الشريك غير المتضامن عند افلاس شريكه إذا خلا عقد الشركة من النص على التضامن أو تحديد نوعها

عدم النص في عقد الشركة على التضامن، وعدم تعيين نوع الشركة، يمنع افتراض مسؤولية الشريك الآخر عن الإفلاس امتداداً، فلا يُشهر إفلاسه لمجرد إفلاس شريكه.

نص الاجتهاد

إذا كان عقد الشركة لا يتضمن أنها تضامنية، ولم يعين نوعها، فإن شهر إفلاس أحد الشركاء لا يوجب إفلاس الشريك الآخر غير المتضامن