• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير توجيه اليمين من السلطة التقديرية للمحكمة متى رأت أنها غير منتجة في الدعوى

توجيه اليمين من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فلها أن ترفضه إذا اقتنعت بأن اليمين المطلوبة غير منتجة في النزاع.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين أمر يعود تقديره لقناعة المحكمة ولا جناح عليها ان لم تستجب للطلب واقتنعت ان اليمين الموجهة غير منتجة في الدعوى