توجيه اليمين من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فلها أن ترفضه إذا اقتنعت بأن اليمين المطلوبة غير منتجة في النزاع.
توجيه اليمين أمر يعود تقديره لقناعة المحكمة ولا جناح عليها ان لم تستجب للطلب واقتنعت ان اليمين الموجهة غير منتجة في الدعوى