• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر محكمة الاستئناف على ما يثيره المستأنف من أسباب ولا تتعرض لما لم يتمسك به إلا إذا تعلق بالنظام العام

تنحصر ولاية محكمة الاستئناف في حدود أسباب الاستئناف وطلبات المستأنف، فلا يجوز لها بحث أو تقرير مسائل غير مطروحة عليها ما لم تكن من النظام العام.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمحكمة الاستئناف التعرض لأمور لم يتمسك بها المستأنف ما دامت تلك الأمور لا تتعلق بالنظام العام