تنحصر ولاية محكمة الاستئناف في حدود أسباب الاستئناف وطلبات المستأنف، فلا يجوز لها بحث أو تقرير مسائل غير مطروحة عليها ما لم تكن من النظام العام.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف التعرض لأمور لم يتمسك بها المستأنف ما دامت تلك الأمور لا تتعلق بالنظام العام