• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت صورية السبب بين المتعاقدين إلا بدليل خطي مماثل

صورية السبب لا تثبت بين المتعاقدين إذا كان السبب ثابتاً بالكتابة إلا بالكتابة ذاتها أو بدليل خطي مماثل.

نص الاجتهاد

صورية السبب لا تثبت بين المتعاقدين بدليل خطي قائم الا بدليل خطي مماثل