صورية السبب لا تثبت بين المتعاقدين إذا كان السبب ثابتاً بالكتابة إلا بالكتابة ذاتها أو بدليل خطي مماثل.
صورية السبب لا تثبت بين المتعاقدين بدليل خطي قائم الا بدليل خطي مماثل