• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بقيمة العقارات المستولى عليها بغير حق لا تسقط بالتقادم ما دامت العقارات محددة ومحررة

إذا كانت العقارات المستولى عليها بدون وجه حق محددة ومحررة، فإن المطالبة بقيمتها لا تسقط بالتقادم الثلاثي ولا بالتقادم الطويل.

نص الاجتهاد

المطالبة بقيمة العقارات المستولى عليها بدون وجه حق لا تسقط بالتقادم الثلاثي والطويل ما دامت تلك العقارات محددة ومحررة