إذا كانت العقارات المستولى عليها بدون وجه حق محددة ومحررة، فإن المطالبة بقيمتها لا تسقط بالتقادم الثلاثي ولا بالتقادم الطويل.
المطالبة بقيمة العقارات المستولى عليها بدون وجه حق لا تسقط بالتقادم الثلاثي والطويل ما دامت تلك العقارات محددة ومحررة