يتعيّن على المحكمة أن تتصدى للدفوع المثارة وأن تردّ عليها قبل الفصل في أصل النزاع؛ فإذا أغفلت ذلك كان حكمها معيبًا ومُعرّضًا للنقض لسبق أوانه.
اذا لم يعن الحكم بالرد على الدفوع المثارة وفصل في موضوع النزاع قبل ان يقول كلمته فيها أضحى عرضة للنقض لسبق أوانه