• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة أن ترد على الدفوع المثارة قبل الفصل في موضوع النزاع وإلا كان حكمها عرضة للنقض

يتعيّن على المحكمة أن تتصدى للدفوع المثارة وأن تردّ عليها قبل الفصل في أصل النزاع؛ فإذا أغفلت ذلك كان حكمها معيبًا ومُعرّضًا للنقض لسبق أوانه.

نص الاجتهاد

اذا لم يعن الحكم بالرد على الدفوع المثارة وفصل في موضوع النزاع قبل ان يقول كلمته فيها أضحى عرضة للنقض لسبق أوانه