• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل المطالبة بقيمة الحق العيني إلا بعد ثبوت الملكية أو الحق العيني في السجل العقاري، وتكفي الحيازة وحدها لطلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعقار

المطالبة بقيمة الحق العيني العقاري لا تُقبل قبل ثبوت الحق في السجلات العقارية، ولا تكفي شهادة التصرف أو وضع اليد للحكم بقيمة العقار، وإن كانت تصلح أساساً للتعويض عن الأضرار اللاحقة به.

نص الاجتهاد

ان المطالبة بقيمة الحق العيني لا تسمع قبل اثبات الجهة المدعية له في السجلات العقارية وان شهادة التصرف ووضع اليد وان كانتا تصلحان لطلب التعويض عن الاضرار عن الاضرار اللاحقة بالعقار الا انهما لا تصلحان مستندا للحكم في قيمة العين على عكس الاولى التي تكفي فيها الحيازة