الأصل أن الوكالة العامة تنقضي بوفاة الموكل ولو كانت غير قابلة للعزل، بينما لا تنقضي الوكالة الخاصة بمجرد الوفاة وتبقى آثارها قائمة ضمن نطاقها.
الوكالة العامة تسقط بالوفاة وان تضمنت عبارة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها على عكس الوكالة الخاصة التي تبقى سارية المفعول وحتى بعد الوفاة