• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط الوكالة العامة بالوفاة ولو نصت على عدم القابلية للعزل وتبقى الوكالة الخاصة نافذة بعد الوفاة

الأصل أن الوكالة العامة تنقضي بوفاة الموكل ولو كانت غير قابلة للعزل، بينما لا تنقضي الوكالة الخاصة بمجرد الوفاة وتبقى آثارها قائمة ضمن نطاقها.

نص الاجتهاد

الوكالة العامة تسقط بالوفاة وان تضمنت عبارة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها على عكس الوكالة الخاصة التي تبقى سارية المفعول وحتى بعد الوفاة