في المنازعات التي تتوقف فيها معرفة مقدار المبالغ المستحقة على مسألة حسابية فنية، يتعين على المحكمة تعيين خبير حسابي لبيان الرصيد النهائي قبل الفصل في الموضوع، وإلا عُدّ حكمها قاصراً ومبكراً.
اهمال تعيين خبير حسابي لبيان النتيجة النهائية للمبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليه يجعل قرار المحكمة سابقا لأوانه ومشوبا بالقصور