• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الحكم سابقا لأوانه ومشوبا بالقصور إذا أغفل تعيين خبير حسابي لتحديد المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليه

في المنازعات التي تتوقف فيها معرفة مقدار المبالغ المستحقة على مسألة حسابية فنية، يتعين على المحكمة تعيين خبير حسابي لبيان الرصيد النهائي قبل الفصل في الموضوع، وإلا عُدّ حكمها قاصراً ومبكراً.

نص الاجتهاد

اهمال تعيين خبير حسابي لبيان النتيجة النهائية للمبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليه يجعل قرار المحكمة سابقا لأوانه ومشوبا بالقصور