إذا كان النزاع ناشئاً عن علاقة زراعية أو استثمار زراعي وكان محلّه المبلغ المدّعى به المتصل بالأجر أو العمل الزراعي، فإن الاختصاص ينعقد للجان تحديد الأجور والعمل الزراعي بوصفها الجهة المختصة نوعياً.
إن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن الخلاف الناجم عن الاستثمار الزراعي هو من اختصاص لجان أجور العمل الزراعي إن لجنة تحديد الأجور والعمل الزراعي في المختصة بالنظر في النزاع على المبلغ المدعى به الناشئ عن علاقة زراعية