• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص لجان تحديد الأجور الزراعية بالفصل في النزاع الناشئ عن الاستثمار الزراعي

إذا كان النزاع ناشئاً عن علاقة زراعية أو استثمار زراعي وكان محلّه المبلغ المدّعى به المتصل بالأجر أو العمل الزراعي، فإن الاختصاص ينعقد للجان تحديد الأجور والعمل الزراعي بوصفها الجهة المختصة نوعياً.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن الخلاف الناجم عن الاستثمار الزراعي هو من اختصاص لجان أجور العمل الزراعي إن لجنة تحديد الأجور والعمل الزراعي في المختصة بالنظر في النزاع على المبلغ المدعى به الناشئ عن علاقة زراعية