• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسكان أقارب المستأجر في المأجور لا يشكل غصباً ولا يبرر الإخلاء ما لم يثبت المقابل أو إساءة الاستعمال

الأصل أن إسكان أقارب المستأجر في المأجور يُعدّ من المألوف اجتماعياً ولا يُنهض بذاته سبباً للإخلاء أو لاسترداد الحيازة، ما لم يثبت قيام مقابلٍ لهذا الإسكان أو إساءة استعمال المأجور؛ فمتى انتفى الغصب انتفت دعوى استرداد الحيازة.

نص الاجتهاد

ان أسكان الاقارب في المأجور يعتبر من الامور المتعارف عليها وغير موجب للإخلاء إلا اذا ثبت ان الاسكان تم بمقابل او الاساءة الى المأجور ان أسكان الاقارب من قبل المستأجر الاصلي ينفي عن اشغالهم صفة عنصر الغصب الذي يجب توفره للحكم بدعوى استرداد الحيازة المناقشة: حيث أن الحكم محل المخاصمة قضى بتأييد محكمة الصلح المدنية في اللاذقية رقم 327 الصادر بتاريخ 21/3/1992 في دعوى الأساس 613 والذي قضى برد حيازة العقار مثار النزاع إلى المدعية أمينة وإلزام المدعى عليهم زينة ورفاقها أحمد وعمار ومحمد بتسليم العقار إياه للمدعية خاليا من الشواغل تأسيسا على أن وضع يدهم على العقار لم يستند إلى مبرر قانوني.ومن حيث أنه يستخلص من صورة الحكم الاستئنافي رقم 528 وتاريخ 27/9/1989 المبرزة صورته في ملف الدعوى أنه سبق لمدعية الحيازة أن أقامت الدعوى ضد المستأجر محمد خالد وبموافقة المدعى عليها زينة بطلب إخلاء العقار موضوع الدعوى لعلة أن المستأجر تنازل عن عقد الإيجار إلى والدته زينة وأولادها وخلصت المحكمة إلى الحكم برد الدعوى تأسيساً على إن إسكان الأقارب في المأجور يعتبر من الأمور المتعارف عليها وغير موجب للإخلاء إا إذا ثبت أن الإسكان تم بمقابل أو الإساءة إلى المأجور.ومن حيث أن ما قضى به الحكم – إياه – يعتبر قرينة على أن وضع يد المدعى عليهم على العقار مثار النزاع كان بصورة مشروعة استنادا لإسكانهم في المأجور من قبل المستأجر الأصلي ينفي عنصر الغضب الذي يجب توفره للحكم بدعوى الحيازة.ومن حيث أنه بانتفاء الغضب في وضع اليد تغدو الدعوى المقامة بطلب استرداد الحيازة مستوجبة الرفض.ومن حيث أن التفات هيئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عن الأخذ بالقرينة المستمدة من الحكم القضائي المبرم المشار إليه فيما سلف وفصلها في موضوع النزاع على أساس ثبوت الملكية لمدعية الحيازة يجعلها قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم.ومن حيث أن الدعوى غير جاهزة للفصل في الموضوع.ومن حيث أن سبق لهذه المحكمة أن قضت بقبول الدعوى شكلا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة العامة:قبول الدعوى موضوعا وإبطال حكم محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية رقم 931 الصادر بتاريخ 1/10/1992 في دعوى الأساس رقم 3103