يتعيّن في دعوى الاستحقاق اختصام الدائن والمدين المحجوز عليه معاً بوصفهما خصمين لازمَين، وإلا كانت الخصومة ناقصة.
في دعاوى الاستحقاق لابد من مخاصمة الدائن والمدين المحجوز عليه