• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب اختصام الدائن والمدين المحجوز عليه في دعاوى الاستحقاق

يتعيّن في دعوى الاستحقاق اختصام الدائن والمدين المحجوز عليه معاً بوصفهما خصمين لازمَين، وإلا كانت الخصومة ناقصة.

نص الاجتهاد

في دعاوى الاستحقاق لابد من مخاصمة الدائن والمدين المحجوز عليه