للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير الأدلة وتكوين القناعة الشخصية، لكن هذه السلطة مقيدة بسلامة الاستدلال وصحة التقدير وتوافق النتيجة مع الأدلة القائمة؛ ومتى اختلّ ذلك أو شاب المناقشة خطأ قانوني جاز نقض الحكم.
إن قاضي الموضوع وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والادلة وتكوين القناعة الشخصية إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى إليه يتفق مع الأدلة المتوفرة في الدعوى وعدم مناقشة الدعوى في ضوء الادلة مناقشة قانونية صحيحة يعرض الحكم للنقض