• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل أمام محكمة النقض الدفوع الجديدة التي لم تطرح على محكمة الموضوع ما لم تتصل بالنظام العام

الدفع الذي لا يتعلق بالنظام العام يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز ابداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع اذا لم تتعلق بالنظام العام