الدفع الذي لا يتعلق بالنظام العام يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يجوز ابداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع اذا لم تتعلق بالنظام العام