يجوز الجمع في صحيفة دعوى واحدة بين المطالبة بقيمة العين المستولى عليها والمطالبة بأجر مثلها، لأن طلب أجر المثل طلبٌ تابعٌ وفرعٌ من طلب الأصل المتعلق بقيمة العين.
استقر الاجتهاد على جواز المطالبة في دعوى واحدة بقيمة العين المستولى عليها وبأجر مثلها لان الطلب الاخير فرع من الطلب الأول