• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع في دعوى واحدة بين المطالبة بقيمة العين المستولى عليها وأجر مثلها لأن الأجرة فرع عن أصل الاستحقاق

يجوز الجمع في صحيفة دعوى واحدة بين المطالبة بقيمة العين المستولى عليها والمطالبة بأجر مثلها، لأن طلب أجر المثل طلبٌ تابعٌ وفرعٌ من طلب الأصل المتعلق بقيمة العين.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على جواز المطالبة في دعوى واحدة بقيمة العين المستولى عليها وبأجر مثلها لان الطلب الاخير فرع من الطلب الأول