• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى شكلاً لا يمنع المدعي من معاودة المداعاة متى زالت أسباب الرد

إذا رُدّت الدعوى شكلاً، فإن هذا الرد لا يمنع المدّعي من إقامة الدعوى مجدداً متى توافرت الأسباب أو الشروط التي كان قد فُقدت عند الرد الأول.

نص الاجتهاد

رد الدعوى شكلا لا يحجب عن المدعي حق المداعاة مجددا في حال توفر الاسباب التي من اجلها تم رفض الدعوى شكلا