إذا رُدّت الدعوى شكلاً، فإن هذا الرد لا يمنع المدّعي من إقامة الدعوى مجدداً متى توافرت الأسباب أو الشروط التي كان قد فُقدت عند الرد الأول.
رد الدعوى شكلا لا يحجب عن المدعي حق المداعاة مجددا في حال توفر الاسباب التي من اجلها تم رفض الدعوى شكلا