إذا أغفلت المحكمة بيان ساعة افتتاح الجلسة، وأهملت طلبات التحقيق الجوهرية كالكشف ودعوة الشهود، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ومخالفاً لحق الدفاع، بما يبرر نقضه.
إن عدم ذكر المحكمة ساعة افتتاح الجلسة وعدم استجابتها طلب إجراء الكشف ودعوة الشهود يجعل الحكم مختلا وسابقا لاوانه لتجاوزه حق الدفاع