طلب تعديل اليمين الحاسمة لا يُعدّ في ذاته استنكافاً عن حلفها، ولا يجوز اعتبار مقدم الطلب ممتنعاً عن اليمين لمجرد طلبه تعديلها.
طلب تعديل اليمين الحاسمة لا يعد استنكافا عن حلفها