• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب تعديل اليمين الحاسمة لا يُعد استنكافاً عن حلفها

طلب تعديل اليمين الحاسمة لا يُعدّ في ذاته استنكافاً عن حلفها، ولا يجوز اعتبار مقدم الطلب ممتنعاً عن اليمين لمجرد طلبه تعديلها.

نص الاجتهاد

طلب تعديل اليمين الحاسمة لا يعد استنكافا عن حلفها