• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأضرار الدائمة التي تلحق بالأراضي الزراعية تخرج عن اختصاص قاضي الصلح وتنعقد لمحكمة البداية

الدعاوى الناشئة عن ضرر دائم يصيب الأراضي الزراعية تختص بها محاكم البداية بوصفها من الدعاوى الخارجة عن اختصاص محاكم الصلح.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على القضائي على ان الضرر الذي يصيب الاراضي الزراعية بشكل دائم وليس بشكل عرضي يخرج عن نطاقمن قانون أصول المحاكمات وبالتالي يصبح من اختصاص محاكم البداية لا الصلح