الدعاوى الناشئة عن ضرر دائم يصيب الأراضي الزراعية تختص بها محاكم البداية بوصفها من الدعاوى الخارجة عن اختصاص محاكم الصلح.
استقر الاجتهاد على القضائي على ان الضرر الذي يصيب الاراضي الزراعية بشكل دائم وليس بشكل عرضي يخرج عن نطاقمن قانون أصول المحاكمات وبالتالي يصبح من اختصاص محاكم البداية لا الصلح