الفائدة الفاحشة يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، ولا يقتصر الإثبات فيها على الكتابة.
اذا كانت الفائدة فاحشة جاز للمدين اثبات ذلك بالطرق المقبولة قانونا ومنها البينة الشخصية واليمين الحاسمة