• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسؤولية التقصيرية عن الخطأ المسبب للضرر وشروط التعويض

قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت خطأٍ سببياً في إحداث الضرر، بحيث يكون الضرر نتيجة لولا ذلك الخطأ، ويُقاس الخطأ بمعيار سلوك الشخص المعتاد في الظروف المحيطة.

نص الاجتهاد

تقصيريه – شروط إن الخطأالمسبب لضرر الغير يلزم من ارتكبه بالتعويض اذ ثبت انه لولا الخطأ لما وقع الضرر والخطأ هو سلوك معيب لا يأتيه رجل بصير وجد في ذات الظروف الخارجيه التي احاطت بالمسؤل مما يعتبر عملا غير مشروع موجب للمسؤليه التقصيريه. قرار رقم (174 27/5/1958 القانون س 9 ع 6ص 357 م1958 )