وسائل الإثبات ملكٌ للخصوم وليست ملكاً للمحكمة، فلا تستقل المحكمة باستعمالها أو التصرف بها بما ينزعها من يد أصحابها في الخصومة.
ان الاجتهادين الفقهي والقضائي قد استقرا على ان وسائل الاثبات هي ملك الخصوم وليست ملك المحكمة