• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وسائل الإثبات ملك للخصوم ولا تملك المحكمة التصرف بها من تلقاء نفسها

وسائل الإثبات ملكٌ للخصوم وليست ملكاً للمحكمة، فلا تستقل المحكمة باستعمالها أو التصرف بها بما ينزعها من يد أصحابها في الخصومة.

نص الاجتهاد

ان الاجتهادين الفقهي والقضائي قد استقرا على ان وسائل الاثبات هي ملك الخصوم وليست ملك المحكمة