• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي الذي أصدر قراراً إعدادياً في النزاع أن يشترك في الحكم الاستئنافي في القضية ذاتها

لا يجوز لقاضي الدرجة الأولى الذي أصدر قراراً إعدادياً في النزاع أن يشترك في الحكم المستأنف في ذات النزاع.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لا يجوز لقاضي الدرجة الأولى الذي أصدر قرارا إعدادياً بالنزاع أن يشترك في الحكم المستأنف، في نفس النزاع