لا يجوز لقاضي الدرجة الأولى الذي أصدر قراراً إعدادياً في النزاع أن يشترك في الحكم المستأنف في ذات النزاع.
الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لا يجوز لقاضي الدرجة الأولى الذي أصدر قرارا إعدادياً بالنزاع أن يشترك في الحكم المستأنف، في نفس النزاع