إذا ادُّعي أن سند الدين وقع تحت رهبة، وجب على المحكمة أن تتحقق من مدى تأثير هذه الرهبة المباشر والسببـي في حمل المدعي على التوقيع، مع مراعاة سنّه وحالته الاجتماعية والظروف الملابسة ومدى الخوف النفسي الذي تعرض له.
يجب التحقق من آثار الرهبة التي تعرض لها المدعي، وهل أن هذه الرهبة كانت ذات تأثير مباشر والسبب الرئيسي من توقيع سند الدين أم لا، بصرف النظر عن الطريقة التي استعملت فيها هذه الرهبة ومدى تأثيرها على شخص المدعي حسب سنه وحالته الاجتماعية والظروف الملابسة من توقيع السند ومدى الخوف النفسي الذي تعرض له.