اليمين الحاسمة حق إجرائي للخصوم يُوجَّه إلى الخصم الآخر لحسم النزاع، ويترتب على التمسك بها التنازل عن غيرها من وسائل الإثبات في المسألة محلّها.
اليمين الحاسمة حق من حقوق الخصوم يوجهها أحدهم لخصمه لحسم النزاع وهي تعني التنازل عما عداها من بينات