تعديل المحكمة لصيغة اليمين يوجب إعادة تبليغ الخصم بها، ولا يُفترض من مجرد طلب تعديل اليمين التنازل عنها أو الاستنكاف عن حلفها ما لم يثبت رجوع صريح عنها.
يتوجب تبليغ الخصم صيغة اليمين بعد أن عدلتها المحكمة بما يتفق وأوضاع الدعوى، ما دام أن أياً من الطرفين لم يرجع عن اليمين، وما دام أن طلب تعديل اليمين لا يعد استنكافاً عن حلف اليمين، وهذا متفق عليه فقهاً واجتهاداً