• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تبليغ الخصم صيغة اليمين بعد تعديلها قضائياً متى لم يرجع أحد الخصوم عنها وكان طلب التعديل غير مستنكف عن حلفها

تعديل المحكمة لصيغة اليمين يوجب إعادة تبليغ الخصم بها، ولا يُفترض من مجرد طلب تعديل اليمين التنازل عنها أو الاستنكاف عن حلفها ما لم يثبت رجوع صريح عنها.

نص الاجتهاد

يتوجب تبليغ الخصم صيغة اليمين بعد أن عدلتها المحكمة بما يتفق وأوضاع الدعوى، ما دام أن أياً من الطرفين لم يرجع عن اليمين، وما دام أن طلب تعديل اليمين لا يعد استنكافاً عن حلف اليمين، وهذا متفق عليه فقهاً واجتهاداً